لقد تم لي التعرف على طرق خصم حصة التأمينات والحصة التقاعدية لدى العدي من الجهات الحكومية ولقد وجدت العجب وهنا اطرح الاشكالية دون التطرق الى كيفية ينفذ ذلك في تلك الجهات
حصة التأمينات الشهرية التي تحسم على الموظف
- الموظف الجديد يجب حسم الحصة كامة 9% من الراتب الاساسي وليس ما يحصل عليه الموظف عند المباشرة من راتب حسب تاريخ المباشرة
- حصة التأمينات تعتمد على الراتب عند المباشرة أو راتب محرم ولا يتم تعديلها خلال السنة لأي سبب ما عدى في حالة وجدود خظأ في تسجيل راتب الاشتراك للموظف
- في حالة ترقية الموظف خلال السنة لا يتم تعديل حصة الموظف بل تبقى حسب راتب مخرم
- عند استقالة الموظف في أي يوم من ايام الشهر لا تأخذ عليه حصة تأمينات ماعدى اذا استقال الموظف في أخر يوم من الشهر
وللعلم فان المؤسسة العامة للتأمينات تحاسب المنظمات على اساس مجموع اشتراك الموظفين وليس على اساس حصة الموظف بشكل منفصل لهذا يجب الانتباه الى وضع الموظف وهو على راس العمل مثلا
- ايقاف الراتب لهذا السهر من هو المسؤول عن دفع حصة التأمين
- الاعارة أو التكليف بعمل خارجي
- الاجازة الاستثنائية
- الاجازة الدراسية بدون راتب
- إجازة مرافقة بد
ون راتب من سوف يدفع عنه حصة التأمينات
الى احره من اجازات بدون راتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق